المحقق الكركي

324

جامع المقاصد

أو أرش العيب . ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السلعة للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن . والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ،

--> ( 1 ) القاموس المحيط ( سنج ) 1 : 195 .